وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، في اجتماعها أمس، برئاسة هشام عبدالواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968، في شأن الطرق العامة، مقدم من الحكومة.
وجاء التعديل في 3 مواد هي 4 و9 و10، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4:
يصدر وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل.
تمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يجري خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد.
وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية.
المادة 9 (مكرر):
يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على أن يراعي فيها ما يأتي:
1- أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية سواء الرئيسية أو الثانوية، طبقا للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية.
2- ألا تقل سرعتها التصميمية عن 100كم/ ساعة لأغلب طول مسارها.
3- أن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي.
4- أن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات.
5- الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف، كلٌ على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة، كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.
وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.
ويكون الطرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.
ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا، كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على ألا يجاوز الفئات الآتية:
– سيارة ملاكي أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات.
– سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها.
– سيارة نقل ثقيل/ تريلا / مقطورة 50 جنيها.
ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
المادة 10:
فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين مترا بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم.
وفي القانون الجاري حالياً، حددت الحكومة رسوم المرور على الطرق كالتالي:
– سيارة خاصة وأجرة جنيه
– سيارة بيك أب أو نصف لوري 2 جنيه
– أتوبيس 2 جنيه
– سيارة نقل أو لوري 3 جنيهات
– سيارة نقل ثقيل 5 جنيهات
قانون رسوم مرور السيارات (1)قانون رسوم مرور السيارات (2)قانون رسوم مرور السيارات (3)قانون رسوم مرور السيارات (4)قانون رسوم مرور السيارات (5)